القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.