النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد