القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.