النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح.
2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
3- تخضع المنصة البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
الفصل السابع : هيئات تصنيف السفن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد