النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا هلكت.
2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.
الفصل السادس : المنصات البحرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد