القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد. الفصل السادس : المنصات البحرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.