النظام البحري التجاري
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد