القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.