النظام البحري التجاري
المادة الثانية والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد