القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما لم يرد في شأنه نص في النظام, تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة. الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.