النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد