النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد