النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن ركابها, استحق ورثته مكافأة بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر, أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة, إضافة إلى التعويضات المقررة نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد