النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيًّا كان سبب الوفاة.
2- على صاحب العمل أن يُودِع لدى الجهة المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد