القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا أبرم عقد العمل البحري لمدة محددة, وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، فإذا مرت السفينة -قبل دخولها أحد موانئ المملكة-بالميناء الذي تجب إعادة البحّار إليه؛ فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.