النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة, أجره كاملاً أثناء الرحلة.
2- تسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المنحة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بنظام العمل.
3- لا يستحق البحار أي أجر أو منحة إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد