القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته. 2- إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة. 3- إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح, فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.