القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.