النظام البحري التجاري
المادة الثانية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد