النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص الذي يكون له وحده إقامة دعوى عليه.
2- يسأل متعهد النقل عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة عن خطئه أو خطأ تابعيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد