القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص الذي يكون له وحده إقامة دعوى عليه. 2- يسأل متعهد النقل عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة عن خطئه أو خطأ تابعيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.