النظام البحري التجاري
المادة السادسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد