النظام البحري التجاري
المادة الثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على صاحب العمل أداء نفقات العلاج, على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر. وينقضي التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد