النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة, وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد