النظام البحري التجاري
المادة السادسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
2- يحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير مرافقاً له محضر جمع الاستدلالات، والأشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة في أول ميناء يصل إليه من موانئ المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد