النظام البحري التجاري
المادة السابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة.
2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قِبَل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد