القانوني

النظام البحري التجاري

المادة العاشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر الوقائع الرسمي للسفينة إلى مكتب تسجيل السفينة للتأشير عليه، ويكون التأشير خارج المملكة من ممثلية المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.