القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى كانت السفينة داخل المملكة، وإن كانت السفينة خارجها فمن ممثلية المملكة؛ وإن لم تكن هناك ممثلية فمن السلطة القضائية المحلية. 2- إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر من المحكمة المختصة أن  يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. 3- يجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعترضوا على رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.