القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة. 2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة في مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصروفات منه لنقل البضائع إلى المكان المتفق عليه دون أن تستحق زيادة في الأجرة، فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يتولى كل شاحن نقل بضائعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.