القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن يكون قد أبلغه البحار بضرورة إخراجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.