القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء. 2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر محضراً بذلك تسلم صورة منه إلى الربان. 3- إذا تعلق الحادث بالشحنة فلا يجوز للربان أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في حالة الضرورة القصوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.