النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 120الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد