النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 121الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل من يوجد بيده رهين؛ سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وإن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد