النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 145الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة، أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا، وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد