النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 147الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد