النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 160الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد