القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 163
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجودا في محل أبعد من ذلك فتعطل صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وإن لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل إقامته، وإذا كان ساكنا في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.