النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 182الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين أيضا وإلا فبانضمام رأي محكمة التجارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد