النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 183الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الأكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة إلى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة أشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم أثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف إلا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع آخر.
الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد