القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 186
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم وأجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان إنما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا بإجراء ذلك بانضمام رأيهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.