القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 190
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين . رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون . خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو . سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين إيفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الأسكلة المشروط إرساله إليها إلى أسكلة أخرى. سابعا: أمر إذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.