القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 191
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو إحدى الموانئ الأمينة وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا أحد ملاحيه أصلا وكان يوجد هناك أدلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بأن يستخدم دليلا على حساب المركب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.