القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 194
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.