القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 196
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.