النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 229الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الآتي: وهو أنه إذا كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفي أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط، أما إذا توفي حين عودته فتعطى أجرته المشروطة بالتمام، وإذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفي بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطة وبالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الأعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت إلا يوم وصولها وتعطى أجرته بالتمام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد