النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 230الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق أن يستحصل أجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد