القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 233
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

بدل التضمين المذكور أي العتق يكون عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.