النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 236الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليتهم للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: إدمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لإخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن . سادسا: العدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد