القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 236
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليتهم للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: إدمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لإخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن . سادسا: العدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.