النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 234الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لإيصاله لمحله بالتمام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد