النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 235الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على أسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا أن يحاسبهم على أجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، أما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الأيام التي خدموا فيها ولا يلزم أن يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد