القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 241
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل مقاولة يعبر عنها ( بقوندراتو ) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانيا: اسم ربانها وشهرته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك. خامسا: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته. سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره. سابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.