النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 241الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل مقاولة يعبر عنها ( بقوندراتو ) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانيا: اسم ربانها وشهرته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك. خامسا: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته. سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره. سابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد