القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 243
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.