النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 243الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد