النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 245الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب الوسق فيكون مجبورا بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وأمتعته وتفريغها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد